صادقَ مجلس الحُكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة “سعد الدّين العثماني”، رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتْميم القانون التّنظيمي رقم 02.12 المُتعلِّق بالتَّعيين في المناصب العُليا، وذلك تطبيقاً لأحكام الفَصلين الـ49 والـ92 من الدّستور.

ويُقصد بهذا القانون، حسب المادّة الأولى منه، مناصب المسؤولين عن المؤسّسات والمُقاولات العموميّة الإستراتيجيّة، المَنصُوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الـ49 من الدّستور، بالإضافة إلى الوظائف المدنيَّة في الإدارات العموميّة، والوظائف السّامية في المؤسّسات، والمقاولات العموميّة، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التّعيين فيها طبقاً لأحكام الفصل الـ92 من الدّستور.

وفي السِّياق نفسه، تمّت المُصادقة على اِضافة الصُّندوق المغربي للتّأمين الصحِّي، المُحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 والمصادق عليه من قبل مجلسيْ البرلمان، إلى لائحة المؤسّسات العموميّة الإستراتيجيَّة، التي يتمُّ التَّداوُل في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البُند (أ) من المُلحق رقم 1 من القانون التَّنظيمي رقم 02.12 السّالف الذِّكر.

إلى ذلك، قرَّرت الحكومة التَّنازُل عن جُزء من المُؤسَّسات، التي منحها القانون التَّنظيمي حق التّعيين فيها لصالح المؤسّسة الملكيّة، في مُقابل اِضافة مؤسَّسات عموميَّة إلى لائحة المُؤسّسات، التي يتمُّ التَّداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة، في إطار ما بات يُعرف بقانون “ما للملك وما للعثماني”.