حدد قرار وزاري جديد، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2020،  ثمن الكمامات الواقية الغير منسوجة، الموجهة للإستعمالات الغير طبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.200 ، في ثمن درهمين و نصف.

الكمامات التي لن تدخل في تعريف المستلزم الطبية، كما يعرفها قانون 17-04 و قانون المستلزمات الطبية، سنظم عملية بيها في ستة أشهر القادمة بشكل مؤقت، أسعار البيع القصوى بالتقسيط، التي تحدد في درهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعلبة المكونة من خمسين وحدة.

و بحسب ذات القرار الذي وقعه وزير المالية “محمد بن شعبون”، اضطلعت “أخبار تايم” على نسخة منه في مستخرج الجريدة الرسمية، فسيحدد سعر درهمين و نصف بالنسبة للعلب المكونة من عشر وحدات.