تعديلات جديدة تضيق الخناق على “مافيا” العقار، هي تلك التي ستطرأ على القانون الجنائي المغربي،  تفاعلا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تنظيم القطاع، و حماية الممتلكات الخاصة.

في هذا الصدد، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس على إدخال تعديلات متعلقة بالفصلين 352 و353 من مجموعة القانون الجنائي، وكذا الفصل 1-359 من نفس القانون.

تعديلات تهدف في المجمل  إلى “توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات، التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة، تتمثل أساسا في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية وتنقل الملكية لأشخاص آخرين، قد يكون من بينهم ضحايا آخرون اقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا أنها مسجلة في أسماء البائعين المباشرين لهم”، بحسب ما أوردت المذكرة التقديمية للمشروع.

وهكذا ينص الفصل 352 كما تم تعديله في مشروع القانون على أنه “يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل “كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”، وهي نفس العقوبة التي يخصصها الفصل 353 المعدل لكل “قاض أو موظف عمومي، أو موثق، أو عدل ارتكب بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها”.

أما الفصل 1-359 من نفس مشروع القانون فقد خصص نفس العقوبة لكل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود.