عقد مجلس المستشارين جلسة تشريعيّة، اليوم الثّلاثاء، صادق خلالها -بالإجماع- على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصّة تتعلّق بنظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمّل واجبات الإشتراك، الذين لا يزاولون أيّ نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي كلمة تقديميّة لمضامين مشروع القانون، أوضح وزير الصحّة والحماية الإجتماعيّة، خالد آيت الطّالب، أنّ هذا المشروع “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلّق بتعميم الحماية الإجتماعيّة”. مبرزاً أنّه يأتي بغية “تجاوز الصّعوبات التي تعترض تعميم التّغطية الصحيّة على مختلف الفئات”.

وتابع الوزير، أنّ هذا المشروع يهدف إلى “ضمان اِستمرار تقديم الخدمات للمؤمّنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمّل واجبات الإشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الإستمرار في الإستفادة من النّظام المذكور أو لأنّهم لم يعودوا يستوفون شروط الإستفادة منه ولاسيما العتبة المحدّدة لهذا النّظام”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنّ مشروع القانون يسعى إلى “تشجيع المؤمّنين المعنيّين على الإنخراط في نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الإشتراك بانتظام”، في إشارة إلى أنّ إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمّنين وخاصّة ذوي الأمراض المزمنة والمكلّفة”.

كما استعرض الوزير، أهم مقتضيات هذا النّص القانوني، المتمثّلة أساساً في “الإعفاء من قضاء مدّة التّدريب المحدّدة في ثلاثة أشهر بموجب المادّة 7 من القانون 60.22 المتعلّق بنظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمّل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النّظام السالف الذّكر”.

ووفقا للمسؤول الحكومي، فإنّ هذا المشروع ينص أيضا على “الإستفادة من اِسترجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنّسبة للمؤمّنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التّأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمّل واجبات الإشتراك أو تحمّلها من قبل الهيئة المكلّفة بالتّدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدّة، من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشّهر الثّالث، الموالي للشّهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرّسميّة”.

ولفت آيت الطّالب، إلى أنّ مشروع هذا القانون “يخوّل للإدارات والجماعات التّرابيّة والهيئات العموميّة التي تقدّم دعماً أو إعانة عموميّة لفائدة المؤمّنين الخاضعين لنظام أمو الشّامل”، “إمكانية التّحقّق بكافة الوسائل ولا سيما إلكترونيّا بكون هؤلاء المؤمّنين في وضعيّة سليمة فيما يتعلّق بأداء مبالغ الإشتراك المستحقّة للصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي”.