تعتبر جريمة الخيانة الزوجية من أخطر الجرائم الأخلاقية على الإطلاق، التي تقع على نظام الأسرة، كونها تؤدي إلى تفكيكها بل و تؤدي الى ابعد من ذلك و هو اختلاط الانساب، لذلك حرمت الشريعة الإسلامية و قانون العقوبات المغربي جرم الزنا حيثما كان فاعله سواء كان متزوجا أو غير متزوج، هذا ما طبقته محكمة النقض اليوم، حيث اصدرت حكما قضائيا في حق زوجة اعترفت بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها مما جعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة.
وذلك بعدما تقدم دفاع الزوجة بالطعن في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، وبعد الحكم عليها بأربعة أشهر حبساً نافذة، وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره خمسة الاف درهم (500 دولار).
حيث ان البعض اعتبره حكما مخالفاً للشرعية الجنائية، ومكرِّساً للأفكار المحافظة على حساب المبادئ القانونية الراسخة، لكونه يخالف الاجتهاد القضائي بالمغرب والذي أدرج على اشتراط وجود العلاقة الجنسية في جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية.
ارتباطًا بالسّياق ذاته، وعلى سبيل المثال، تهتم جمعية “المفكرة القانونية” بهذا المجال، إذ أفادت أن “هذا الحكم يخالف القاعدة الشرعية الجنائية، كما أن القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين يميز بين جريمتي الفساد والخيانة الزوجية”، وأشارت الجمعية نفسها؛ أن هذا الحكم يعكس اتجاهاً قضائياً إلى تغليب الأفكار المحافظة، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تُثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
جديرٌ بالذّكر، أنّ محكمة النقض أقرّت بأنها طبقت القانون تطبيقاً سليماً، حيث أن مجرّد الاعتراف، يعدّ فعلاً يشكل خيانة زوجية في حق الزوج، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي.