بعدما كان قد دخل رسمياً؛ القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلّق بالعاملات والعمّال المنزليّين حيز التّنفيذ بـ”المغرب” في الـ2 من أكتوبر، وذلك بعد حوالي 27 شهراً من التصويت عليه بالبرلمان في الـ26 من يوليوز سنة 2016؛ والذي أثار جدلاً واسعاً بين حكومة بنكيران السابقة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى برفع الحد الأدنى لتشغيل القاصرات في المنازل إلى 18 سنة، أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني، مرسوماً بخصوص وضعية العمّال المنزليين الأجانب الذي باتت تسري عليه، ذات المقتضيات الجديدة، المتعلّقة بـ”قانون الخادمات”.

يأتي ذلك، بعدما كانت فئة العمّال المنزليّين الأجانب، تخضع سابقا لقانون الشّغل الخاص بالأجانب الصادر في فبراير 2005، بحيث قال وزير التشغيل والإدماج المهني، “محمد يتيم”، بأنّ “المسطرة نفسها التي تسري على العاملات والعمّال المنزليّين المغاربة، ستسري على جميع العاملات المنزليات الأجنبيات على مستوى الضمان الاجتماعي وإعلان طريق وكالات التشغيل الخصوصية”.

وبخصوص الملاحظات، التي علّقت على القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الـ2 من شهر أكتوبر الماضي، أشار المسؤول الحكومي، في أحد تصريحاته بخصوص الموضوع، إلى أنّ تدابير وإجراءات هذا القانون تتم بشكل تدريجي، وأثار الإنتباه؛ إلى أنّ “الوزارة تقوم بحملات تحسيسية وتنتظر صدور المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية”.

ويُعتبر هذا القرار الجديد، ضرورةً مُهمّةً، بحيث أنّهُ كفيلٌ بسد “الفراغ التشريعي وينظم عمل مئات العاملات المنزليات الأجنبيات، خصوصا مع تنامي ظاهرة استقدام بعض الأسر المغربية الغنية لخادمات من بلدان آسيوية وإفريقية”.

حريٌّ بالذّكر، أنّ المغرب يحوز -وفق إحصائيات سابقة وغير محينة- على أزيد من أربعة آلاف خادمة “فلبينية”، يعملن في المنازل، ويطالبن بتوفير ظروف عمل مناسبة لهنّ، وضمان حقوقهنّ وحفظ كرامتهنْ، بالإضافة إلى تسهيل ظروف الإقامة وعدم حجز جوازات سفرهن من قبل مشغليهن حتّى يتسنّى لهُنّ التّمتّع بظروف عملٍ وإقامة سانحة.