أصدرت محكمة العمل، في “ألمانيا”، وتحديداً بـ”برلين” يوم أمس الثّلاثاء الـ27 من الشّهر الجاري، حُكمها بإلزام حُكومة الولاية، منح تعويضٍ لإحدى المُدرّسات التي تمّ رفضُ طلبها للتّوظيف في مدرسةٍ بذات البلد، بداعي أنّها مُسلمةٌ ولسبب ارتدائها للحجاب.
على ضوء ما قضت به ذات المحكمة، قال متحدّثٌ باسم المحكمة، بأن هذه الأخيرة حكمت بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للمرأة المشتكية، بما يعادل الـ5159 يورو، مضيفاً إلى أنّه تم رفض طلبها للتوظيف بسبب حجابها، وهو ما لا يُعدُّ بالأمر المقبول.
في ذات الآن، لم تشكك المحكمة في قانون الحياد المعمول به في “برلين”، والذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة، غير أنّها رأت بأنّ “الحجاب”، أو “غطاء الرأس”، في الواقعة محل الدّعوى، لا تُمثّلُ خطراً ملموساً يمكن إدراكه بالنّسبة للسّلم المدرسي أو الحياد العام.
وفي المقابل، اعتبرت ذات المحكمة، بأنّ الإقدام على رفض توظيف المُدرّسة، ينبني على تمييزٍ عُنصُرِيٍّ كامنٍ من اختلافٍ في الأسُس الدّينيّة، مشيرة إلى أنّ مقابلة التّقدّم إلى الوظيفة دارت من البداية حول الحجاب الذي ترتديه المعلمة المسلمة، وهو أمرٌ يُوضّحُ مُنطلق التّمييز.
حريٌّ بالذّكر، أنّ محكمة الدّرجة الأولى، كانت قد رفضت دعوى المرأة المسلمة، استناداً إلى قانون الحياد، فيما تعتزم ولاية “برلين”، الطّعن في الحُكم الصادر اليوم أمام المحكمة الاتحاديّة للعمل، وذلك وفقا لما صرّحت به المحامية الممثلة للولاية.