قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري”الهاكا”، وقف “البث الكلي لخدمة “راديو مارس” لمدة خمسة عشر (15) يوما خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامج “العلما د مارس” وبرنامج “قضايا رياضية بعيون الجالية” ويأمر شركة “راديو 20” باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التبليغ، مع وقف البرنامجين المذكورين طيلة نفس المدة.

 

وصرح القرار الذي كان منتظرا بعد الجدل الذي خلفته تعليقات المنشط “عادل العماري”، بأن “شركة راديو 20” التي تقدم الخدمة الإذاعية “راديو مارس” لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية؛ ومحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة؛ وعدم الحث على العنف أو الكراهية بما يقتضيه واجب التماسك المجتمعي؛ والتحكم في البث.

 

وذكر القرار أن حلقة 04 يوليوز 2019 من برنامج “العلما د مارس” تضمنت عبارات جاءت على لسان منشط البرنامج تفاعلا مع رأي إحدى المستمعات من قبيل:” مريم أيت الحاج ولا بنت الحاج سيري طيبي وبعدي من المنتخب. وديها في شغلك سيري تفرجي في شميشة ولا تفرجي في شي حاجة (…) .تمشي تبعد منا سيري عا فحالك المغرب مسالي ليك أنت تشجعيه ولا ما تشجعيه، شميشة، ولا تفرجي في الطياب بعدي من الكرة وخليها لماليها، زوينة هادي … شجع أنت البرازيل ومريم تشجع هولندا، ربحات البارح ديال الدريات…وبعدوا منا ما تبقاوش تهضروا على المنتخب وبعدوا منوا عطيوه غير التيساع”.

 

وأكدت أن هذه “العبارات تفرض على الجمهور موقف وتمثلات المنشط حول إبعاد وعدم أحقية المرأة في الاهتمام بالشأن الرياضي الوطني من خلال حصر دورها في الطبخ، الشيء الذي يقزم وظيفتها وإسهاماتها المجتمعية وينتقص من كفاءاتها وقدراتها كما يلغي حريتها وحقها في التعبير عن رأيها انطلاقا من وضعها كفاعل أساسي في المجتمع، مما يجعل المضمون السالف الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بمحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة “.

 

وأمرت الهاكا شركة ” راديو 20 ” بإذاعة بيان قرار المجلس في بداية التوقيت المحدد لبرنامج “العلما د مارس”، طيلة مدة العقوبة السالفة الذكر والمحددة في خمسة عشر (15) يوما، وذكرت بأنه “سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أنذر عدة مرات شركة “راديو 20” بشأن برنامج “العلما د مارس”، كما أمر بتوقيف بث الخدمة الإذاعية “راديو مارس” خلال التوقيت الاعتيادي لتقديم نفس البرنامج لمدة ثلاثة أيام وذلك بموجب قراره رقم 21.18 المؤرخ في 31 ماي 2018″.