تمّت المصادقة بالأغلبيّة، داخل مجلس المستشارين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وذلك خلال جلسة عامّة تشريعيّة عقدها مساء الثّلاثاء.

وجاء ذلك خلال كلمة تقديميّة لمشروع القانون، بموافقة 36 مستشاراً برلمانيّاً وامتناع 6 مستشارين برلمانيّين عن التّصويت، بعدما حسمت لجنة العدل والتّشريع بمجلس النّواب، في الجدل المتعلّق بمقترح “الغرامة الماليّة” أو ما سمّي بـ”شراء أيّام السّجن”، الذي أسقطته الحكومة من مشروع قانون العقوبات البديلة، قبل أن تعود الأغلبيّة الحكوميّة لتقدّم مقترحاً بشأنه، تضمّنته ورقة تعديلات الأغلبيّة.

ونصّ تعديل الأغلبيّة، على “إضافة عقوبة الغرامة اليوميّة” إلى العقوبات البديلة، تماشيا مع توجّهات السّياسات الجنائيّة لبعض الدّول، وحدّد مقترح التّعديل مبلغ الغرامة اليوميّة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسيّة المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليوميّة الإمكانيّات الماديّة للمحكوم عليه وتحمّلاته الماليّة وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليوميّة على القاصرين، في حالة موافقة وليّهم أو من يمثّلهم.
و شرط الحكم بالغرامة الماليّة، أنّه لا يمكن الحكم بها إلّا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضّحيّة أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار النّاتجة عن الجريمة.

وتشمل العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامّة، والخضوع للمراقبة عبر السّوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتطبّق هذه العقوبات في الجنح التي تقِل مدة السّجن فيها عن 5 سنوات.

وقال وزير العدل، إنّ مشروع قانون العقوبات البديلة، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعيّة لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليّات وضوابط إجرائيّة، على مستوى قانون المسطرة الجنائيّة. تهم تتبُّع وتنفيذ العقوبات البديلة.

ويهدف القانون، أيضاً، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيليّة وإدماجيّة بعيدة عن السّجن، وغرس روح المواطنة والواجب والإلتزام، خاصّة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامّة.

وينتظر أن يساهم هذا القانون، بحسب وزير العدل، في الحد من حالات الإكتظاظ داخل المؤسّسات السّجنيّة، التي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصّة وأنّ نصف السّاكنة السّجنيّة محكوم بعقوبات قصيرة المدة، وهو ما يؤثّر على العديد من البرامج والخدمات المعدّة من قبل الإدارة المكلّفة بالسّجون من جهة، ويرفع من التّكلفة الماليّة للسّجناء، من جانب آخر.

ووفقا لوهبي، فقد جرى توسيع دائرة الإستفادة من القانون مع إستثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، ليتم التّنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة، وتوفّر الصّلح أو تنازل الضّحايا في أهمّها. وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها، لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محدّدة ومبسطة لإضفاء المرونة.

وحرصت وزارة العدل، بناءً على توضيحات الوزير وهبي، على مراعاة عدم التّمييز عند تطبيق العقوبات البديلة، على أفراد المجتمع بغض النّظر عن وضعيّتهم الإجتماعيّة والإقتصاديّة، كما هو الحال بالنّسبة للعقوبة البديلة المتعلّقة بالغرامة اليوميّة التي أفرد لها أحكاماً خاصّة، بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى، ليتلاءم والوضعيّة الماديّة للمحكوم عليه.

وأضاف وزير العدل، في كلمته أمام برلمانيّي الغرفة الثّانية، أنّه لم تغفل أيضاً مراعاة كرامة المحكوم عليهم، عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصّة ووضعيّة بعض الفئات الخاصّة، كالنساء والأحداث والمسنّين وذوي الإعاقة.

ويهدف النّص كذلك، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط، وفق مقاربة تأهيليّة وإدماجيّة بعيدة عن السّجن، وغرس روح المواطنة والواجب والإلتزام، خاصّة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامّة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الإكتظاظ داخل المؤسّسات السّجنيّة.